الآخوند الخراساني
92
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
والظاهر هو الثاني ( 598 ) . وتوهّم : أنّ الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ( 599 ) ، فلا يصحّ أن يتعلَّق به البعث والطلب . فاسدٌ : فإنّ الترك - أيضا - يكون مقدورا ( 600 ) ، وإلَّا لما كان
--> ( 1 ) معالم الدين : 94 - 95 ، الفصول الغروية : 121 - سطر 10 - 15 . .